وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مجلس الاعتماد الأكاديمي

مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي

مادة(1):
1. ينشأ بموجب هذا القرار مجلس يُسمى (مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي)
2. يتمتع مجلس الاعتماد وضمان جودة التعليم العالي بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها في العاصمة ويخضع لإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة (2): يكون للألفاظ والعبارات الواردة ادناه أينما وردت في هذا القرار المعاني المبنية امام
كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر

الوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

التعليم العالي:

كل دراسة اكاديمية في مؤسسة تعليم عالي معترف بها لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين كاملتين او أربعة فصول دراسية متتالية بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.

مجلس الاعتماد:

مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي المنشأ بموجب احكام هذا القرار والمختص بدراسة طلبات الاعتماد العام والخاص وتقييم مؤسسات التعليم العالي بشكل دوري.

مؤسسات التعليم العالي:

كل شخص اعتباري يقدم برامج دراسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

البرنامج التعليمي:

مجموعة من المقررات الدراسية التي ترتبط ببعضها بشكل تكاملي لا تقل مدة دراستها عن أربعة فصول دراسية في احدى مؤسسات التعليم العالي.

المعايير

الأسس والضوابط اللازمة للاعتماد الأكاديمي العام والخاص وضمان الجودة وتقييم الأداء.

الاعتماد العام:

 الإقرار بان مؤسسة التعليم العالي مؤهلة تأهيلاً عاماً للتدريس في التخصصات التي تضمنها نظامها الأساسي الموافق علية من الوزارة بعد استيفائها لمتطلباته، ويصدر بذلك قرار من الوزير بناءً على توصية مجلس الاعتماد.

الاعتماد الخاص:

الإقرار بان مؤسسة التعليم العالي (حكومية او أهلية) مؤهلة تأهيلاً كاملاً

ضمان الجودة:

تحقيق مؤسسة التعليم العالي أسس الجودة لجميع أنشطتها من أنظمة إدارية، وعملية تعليمية، وأعضاء هيئة تدريس، وطلبة ومرافق، ومصادر تعلم وتجهيزات، وتسهيلات وغيرها.

التقويم الذاتي:

تحليل أداء مؤسسة تعليم عالي او برنامج أكاديمي وقياس جودة أدائه وتحديد ما يوجد به من جوانب بحاجة الى تحسين وما يلزم لذلك تحقيقاً لمستوى الجودة او معايير الاعتماد المطلوبة.

دراسة التقويم الذاتي:

وثيقة تعدها مؤسسة التعليم العالي تلخص فيها نتائج عملية التقويم الذاتي التي قامت بها سواء لذاتها او لاحد برامجها بغرض الحصول على الاعتماد الأكاديمي العام او الخاص.

العضوية:

انتساب مؤسسة التعليم العالي لمجلس الاعتماد وهي نوعان:

أ‌-عضوية كاملة، وفيها تقبل مؤسسة التعليم العالي او احدى كلياتها الحاصلة على الاعتماد في عضوية منتسبي المجلس.

ب‌- مرشح للعضوية وفيها تقبل مؤسسة التعليم العالي او احدى كلياتها التي تقدمت للحصول على الاعتماد.

مادة(3): أ-يشكل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة من تسعة أعضاء من الأكاديميين يتم اختيارهم وفقاً للإجراءات الاتية:

  1. تقوم الوزارة فور صدور هذا القرار بالإعلان عبر احدى الصحف الرسمية لمن يرغب في الترشيح لعضوية المجلس ممن تتوافر فيه الشروط الاتية :
  • ان يكون حاصلاً على درجة الاستاذية.
  • اجادة اللغة الإنجليزية.
  • ان يكون لدية شهادة في مجال الاعتماد وضمان الجودة.
  • ان يكون لديه خبرة عملية سابقة في هذا المجال.
  • ان يكون قد شغل منصب اكاديمي في أي من الجامعات اليمنية لا يقل عن رئيس قسم.
  1. تشكيل لجنة بقرار من الوزير من أساتذة الجامعات ذوي التخصص والخبرة لإجراء المفاضلة والاختيار من بين المرشحين وتقوم باختيار عدد تسعة اشخاص ممن توافرت فيهم الشروط.
  2. يصدر بتسمية أعضاء المجلس التسعة الذين تم اختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
  3. فور صدور قرار رئيس مجلس الوزراء يجتمع وزراء كل من التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والمهني لاختيار رئيساً لمجلس الاعتماد من التسعة الأعضاء.
  4. يصدر بتعيين رئيس مجلس الاعتماد قرار جمهوري ويكون بمستوى وكيل وزارة.

ب-تكون مدة العضوية في مجلس الاعتماد أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 
ج-تعتبر مدة خدمة أعضاء المجلس المنتدبين من الجامعات اليمنية خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والأكاديمية في الجامعات التي ينتسبون اليها، وعند الاحتياج يجب عليهم ان يتفرغوا للعمل بالمجلس تفرغاً كاملاً.

مادة (4)مجلس الاعتماد هو الجهة المسئولة عن شئون ضمان جودة الاعتماد الاكاديمي في مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية ويسعى الى تحسين نوعية التعليم العالي في الجمهورية ويسعى الى تحسين نوعية التعليم العالي وضمان جودته من خلال مساعدة مؤسسات التعليم العالي على تطبيق اليات ضمان الجودة وتحقيق معايير الاعتماد الاكاديمي وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

  1. وضع اليات نشر الوعي بثقافة الجودة والاعتماد الاكاديمي لدى مؤسسات التعليم العالي والمجتمع.
  2. وضع أسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي.
  3. تشكيل اللجان المتخصصة والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ضمان جودة التعليم العالي والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
  4. وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق ضمان جودة التعليم العالي والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.
  5. وضع أسس واليات استرشاديه لقيام مؤسسات التعليم العالي بالتقويم الذاتي لأنشطتها ككل وكذلك لبرامجها ومخرجاتها على نحو سليم.
  6. التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لأهدافها باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم برامجها ومخرجاتها بأدوات القياس المناسبة.
  7. التوصية باعتماد مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها طبقاً للأسس والمعايير.
  8. مراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي ومدى التزامها بالأسس والمعايير المعتمدة.
  9. إصدار شهادات اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها طبقاً للأسس والمعايير الأكاديمية.
  10. التوصية بترخيص انشاء مؤسسات تعليم عالي أهلية وفقاً للمعايير الاكاديمية المعتمدة.
  11. اقتراح مشاريع اللوائح والأنظمة والتعليمات الخاصة بمهامه ورفعها للوزير لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.
  12. التوصية للوزير بتوجيه انذار لمؤسسات التعليم العالي لمخالفة للأسس والمعايير المعتمدة لإزالتها خلال المدة التي تحدد لهذه الغاية.
  13. التوصية للوزير بإيقاف قبول الطلبة في مؤسسة التعليم العالي المخالفة للأسس والمعايير المعتمدة إذا لم تقم بإزالتها خلال المدة المحددة، وكذلك اغلاقها بصورة مؤقته او دائمة.
  14. تحديد الرسوم التي تدفعها مؤسسة التعليم العالي مقابل قيام المجلس بالاعتماد العام والخاص والمتابعة السنوية، ومقابل تقديم أي خدمات للمؤسسة بناءً على طلبها ضمن مهام المجلس وصلاحياته.
  15. اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها وادراجها في الموازنة العامة للدولة.
  16. اجراء دراسات وابحاث تتعلق بضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي ونشرها، ونشر القرارات الصادرة عن الوزير ذات العلاقة بضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في وسائل الاعلام المختلفة.
  17. تبادل الخبرات مع الهيئات المماثلة على مستوى الوطن العربي والعالم، وعقد المؤتمرات والندوات والورش ذات الصلة بالاعتماد الاكاديمي وثقافة الجودة والمشاركة فيها على مستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مادة (5): لا يجوز ان يكون أي من أعضاء المجلس مالكاً او مساهماً او رئيساً او له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بصورة مباشرة او غير مباشرة طيلة مدة عضويته في المجلس، ويسري هذا الحكم على ازواجهم وابنائهم واقاربهم من الدرجة الثانية، وعلى كل عضو من أعضاء المجلس تقديم اقراراً خطياً بذلك قبل مباشرته لمهامه، يتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خلال تلك المدة.
مادة (6): أ- يعقد مجلس الاعتماد اجتماعاته الاعتيادية بواقع اجتماع واحد كل شهر على الأقل، ويجوز له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك بناءً على طلب رئيس الجلس او ثلث أعضاء المجلس.

  • لا تكون اجتماعات مجلس الاعتماد صحيحة الا بحضور اغلبية أعضائه، وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
  • لمجلس الاعتماد ان يشكل من بين أعضائه او من خارجه لجنة او اكثر يعهد اليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصات او بأداء مهمة محددة.
  • لمجلس الاعتماد ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمله دون ان يكون لهم حق التصويت.

مادة (7): لأعضاء مجلس الاعتماد الحق في الاطلاع على كافة مستندات ووثائق المجلس، وفي حال انتهاء عضوية أي منهم يقوم بتسليم مافي حوزته من وثائق ومستندات الى رئيس المجلس.
مادة (8): رئيس مجلس الاعتماد هو المسئول الأعلى للمجلس يمثله امام الغير لدى الجهات كافة، ويتولى تصريف الأمور الفنية والإدارية والمالية للمجلس، ويمارس المهام والاختصاصات التالية:

  • رئاسة اجتماعات مجلس الاعتماد والدعوة لعقد اجتماعاته.
  • تنفيذ قرارات مجلس الاعتماد.
  • الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس ومتابعة شئونه الفنية والإدارية والمالية وتنسيق العمل بينه وبين الجهات ذات العلاقة.
  • اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمجلس، والعمل على توفير الكوادر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المجلس بمهامه ورفع ذلك الى مجلس الاعتماد لاقراره.
  • التوصية الى مجلس الاعتماد بتشكيل اللجان الاستشارية.
  • تعيين مدراء الإدارات في الجهاز التنفيذي للمجلس وفقاً للقوانين النافذة.
  • تشكيل لجان الاعتماد ولجان التقويم والمتابعة بعد موافقة المجلس.
  • توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس الاعتماد
  • الاشراف على اعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحساباته الختامية ورفعها الى مجلس الاعتماد لإقرارها.
  • اعداد تقرير سنوي عن إنجازات المجلس وما يراه من اقتراحات حول تطوير سبل عمل المجلس وعرضها على مجلس الاعتماد لإقرارها.
  • أي مهام او صلاحيات أخرى يفوضها له مجلس الاعتماد.

مادة (9): يكون للمجلس لجان استشارية تتبع رئيس المجلس مباشرةً، تكون مهمتها مراجعة تقارير لجان التقويم لضمان سلامة الإجراءات ، وترفع توصياتها اليه.
مادة (10): أ- يكون للمجلس جهاز اداري يتكون من عدد كاف من العاملين المؤهلين والمستشارين، ويضم الهيكل التنظيمي للجهاز على الأخص الإدارات العامة التالية:

  • إدارة الاعتماد الأكاديمي والترخيص.
  • إدارة ضمان الجودة والتدريب والمتابعة.
  • إدارة التقييم
  • إدارة المعادلات.
  • إدارة الشئون المالية والإدارية.
    ب-تحدد مهام واختصاصات الإدارات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار يصد من الوزير بناءً على عرض من رئيس المجلس.

 مادة (11) :
أ-يتم اعداد معايير اعتماد اكاديمية تتضمن معايير الاعتماد العام ومعايير الاعتماد الخاص من قبل لجنة متخصصة تشكل بقرار من مجلس الاعتماد، من عدد فردي من الأعضاء، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على احد عشر عضواً، من بين المتخصصين وذوي الخبرة في وضع هذه المعايير على ان تضم اللجنة ممثلين للجهة او الوزارة المعنية والمنتفعين من الخدمة التعليمية، ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام العمل بها، ومكافأة أعضائها وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في أداء عملها، كما ان لها ان تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها او الغير للقيام بأعمال محددة. 

  • أ‌- يقوم المجلس بتحديد افضل المعايير المتعارف عليها عالمياً وتحديد واقع مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية وتقدير الفجوة بينهما بناءً على ذلك، ثم يتم وضع المعايير بصورة نمائية تقود مؤسسات التعليم العالي اليمنية بصورة تدريجية نحو المعايير العالمية خلال فترة يحددها المجلس في ضوء معرفته بالواقع والمعايير العالمية.
  • يتم إقرار معايير الاعتماد التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مجلس الاعتماد.
  • تتم مراجعة معايير الاعتماد كل خمس سنوات على الأكثر، او في أي وقت اذا دعت الضرورة الى ذلك ، او بناءً على طلب الجهات او الوزارات المعنية او المنتفعين، ويجري ذلك من خلال اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

مادة (12):
تحدد فترة انتقالية مدتها سنتان يتم خلالهما استكمال انشاء المجلس وتطوير ذاته ومساعدة مؤسسات التعليم العالي على تبني نظم ضمان الجودة وتطبيق المعايير الاكاديمية وتحسين فرص التعليم والتعلم، وتنجز خلال هذه المرحلة المهام التالية :

  • في السنة الأولى، يستكمل المجلس النظم واللوائح اللازمة لبدء انشطته، واعداد نظام ضمان جودة في المجلس، وكذلك عقد الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء المجلس، وكذلك عقد الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء المجلس، والمستشارين، والعاملين بالمجلس، ورؤساء الجامعات ونوابهم، كما يقوم المجلس بمساعدة مؤسسات التعليم العالي على انشاء نظم واليات التقويم وضمان الجودة ضمن هيكلها، وتأهيل المؤسسات والمجتمع الاكاديمي والإداري والفني داخلها لتطبيق نظم الجودة.
  • في السنة الثانية، يقوم المجلس بتدريب مؤسسات التعليم العالي على اعداد دراسات التقويم الذاتي كمرحلة تجريبية بما يساعدها على تطوير نظم الجودة بها واختبار مدى فعالية وكفاءة الأدلة والتقارير المستخدمة في هذه النظم، ومن ثم اختيار مؤسسات التعليم العالي المؤهلة للحصول على الاعتماد، وكذا تقديم الدعم الفني لها لإعداد الدراسات الذاتية للتقدم للاعتماد.

مادة (13): تلتزم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية بما يلي:

  • انشاء وحدة إدارة الجودة في كل منها ويصدر بتحديد صلاحيتها ومهامها ونظام عملها قرار من رئيس المؤسسة.
  • انشاء نظام جودة فعال على مستوى المؤسسة وعلى مستوى وحداتها المختلفة بحيث تأخذ بأحد أنظمة الجودة المتعارف عليها في التعليم العالي ونظام عملها قرار من رئيس المؤسسة.
  • اجراء تقويم ذاتي، موضوعي، وعلمي لها ولبرامجها بصورة دورية في ضوء رسالتها وسياستها بصفته وسيلة فعالة لمراجعة البرامج الاكاديمية التي تقدمها.
  • السماح للجان التقويم التي يشكلها المجلس لإنجاز مهام التقويم التي يكلفها بها المجلس.
  • التقدم للحصول على شهادة الاعتماد وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها المجلس.

مادة (14):
أ- تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية تامة، ولا يجوز تعديل نتائج التقويم والاعتماد الا اذا ثبت انها لم تتم طبقاً لأسس التقويم ومعايير الاعتماد الاكاديمي.
ب-يحظر على أعضاء مجلس الاعتماد وجميع العاملين في الجهاز الإداري للمجلس وأعضاء لجان التقويم وافشاء أي معلومات سرية متعلقة بالمجلس حصلوا عليها بحكم عملهم او اثناء أدائهم له وفقاً لاحكام هذا القرار او استعمال تلك المعلومات لغايات او منافع شخصية.

مادة (15): تلتزم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، بدفع رسوم اشتراك سنوي مقابل انتسابها للمجلس(عضوية كاملة او مرشح للعضوية).

مادة (16): تحدد قواعد وإجراءات اصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وايقافها والغائها والقواعد التي تكفل سرية المعلومات المتداولة بنظام يصد بقرار من الوزير.

مادة(17): لمؤسسات التعليم العالي العاملة في اليمن التي لا يشملها هذا القرار ان تطلب من المجلس القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها مقابل رسوم ومصاريف التقويم والاعتماد.

مادة (18): لا تقبل شهادة الاعتماد الخاص الصادرة عن جهة اعتماد أخرى مالم يكن مرخصاً لها بالعمل داخل الجمهورية من قبل المجلس.

مادة(19): بالإضافة الى الشروط والتعليمات التي تحددها الوزارة لإصدار تراخيص بإنشاء مؤسسات تعليم عالي، يلتزم كل من يرغب في الحصول على ترخيص بإنشاء مؤسسة جديدة بتحقيق المعايير الاكاديمية لكل من الاعتماد العام والاعتماد الخاص للبدء في تقديم برامجها الاكاديمية.

مادة (20): يصدر المجلس تقريراً سنوياً عن واقع مؤسسات التعليم العالي ويقوم بنشره.

مادة(21): يلتزم المجلس بإعداد ووضع خطة استراتيجية لتحقيق الأهداف والمهام التي أنشئ من اجلها وتكون نابعة من الظروف المحيطة، وتترجم في خطط تنفيذية معدة في ضوء المصادر المتوافرة، ويعمل المجلس على توفير الموارد المالية والبشرية المناسبة التي تمكنه من تحقيق رسالته وأهدافه.

مادة(22): يلتزم المجلس باتباع نظام جودة فعال داخل وحداته المختلفة يتصف بالمرونة بحيث يمكنه من الاستجابة للطبيعة المتغيرة للتعليم العالي، ويجعل انشطته اكثر فعالية، ويسهم في تحقيق رسالته وأهدافه، ويشمل ذلك القيام بدراسة تقويم ذاتي للمجلس بصورة دورية

مادة(23): يلتزم المجلس بالعمل باستقلالية تامة، ويتبع المنهجية العلمية في اتخاذ القرار، ويحرص على الشفافية في جميع انشطته بما يتيح للمهتمين الاطلاع على سياساته، وإجراءات ضمان الجودة التي يطبقها في تقييم انشطته، ومعايير الاعتماد الاكاديمي التي يقرها، وآلية الاعتماد التي يأخذ بها، وكيفية اتخاذ القرار.

مادة(24): لمجلس الاعتماد ان يستعين بفرق تقويم خارجية لتقويم أداء المجلس كل ثلاث سنوات او عند الحاجة لذلك

مادة(25) : تتكون موارد المجلس من المصادر الاتية:

  1. ما تخصصه الدولة للمجلس في الموازنة العامة.
  2. عائدات الخدمات والاستشارات التي يقدمها المجلس في نطاق تحقيق أهدافه.
  3. المنح والتبرعات والهبات والوصايا والاعلانات التي يوافق عليها مجلس الاعتماد وبما لا يتعارض مع أهدافه والقوانين والأنظمة النافذة.
  4. اية مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الاعتماد ولا تتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

مادة(26): يكون للمجلس موازنة خاصة يتبع في اعدادها القواعد المعمول بها في اعداد الموازنة العامة للدولة.
مادة(27): تبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة(28): تعتبر أموال المجلس اموالاً عامة تسري عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالأموال العامة وتخضع لمراقبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية.

مادة(29): تخضع كافة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاهلية المعتمدة لدى الوزارة لأحكام هذا القرار، وعلى أجهزة الدولة ومؤسسات التعليم العالي معاونة مجلس الاعتماد في أداء مهامه وتسهيل مباشرته للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.
مادة(30): يتم التنسيق بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم الفني والمهني عند وضع برامج أنشطة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي الموجهة لمؤسسات التعليم العالي الخاضعة لإشراف وزارة التعليم الفني والمهني.
مادة(31): ترفع تقارير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي الى وزير لاتخاذ ما يراه مناسباً بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، او يحيلها الى وزير التعليم الفني والمهني بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي التي تخضع لإشراف وزارته.
مادة(32): تصدر اللائحة التنظيمية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
مادة(33): يصدر الوزير القرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكامه والتشريعات النافذة.
مادة(34): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.